مرسوم رئاسي رقم 16-180
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-180 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عرق إيسوان "II (الكتلتان : 226 أ و 229 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير س نة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★