مرسوم رئاسي رقم 16-168
· ج.ر عدد 35 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة