المادة الأولى
تنهى مهام السادة :
- عبد الرحمان بن خلفة، وزير المالية،
- صالح خبري، وزير الطاقة،
- سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الملحق (د) ف ي إطار الم ادة 5 من مذكرة التفاهم، يوف ر معه د الأمم المتح دة الأقاليمي لأبح اث الجريم ة والعدال ة، ضمن ح دود الموازن ة الخاصة بمشروع مراكز الامتياز للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجي ة والإشعاعي ة والنووية، أثاث المكتب وغيرها من التموي نات والعت اد اللازم لتأسيس واشتغ ال المكتب، بم ا في ذلك على سبيل الذك ر لا الحصر، ما يأتي :
أ) حواسيب مكتبية / محمولة مجهزة بالبرامج المكتبية الأساسية وتتوفر على التدابير اللازمة لربط الاتصال بالأنترنت، و
ب) آلات ناسخة وأجهزة طباعة ومسح رقمي وفاكس، وهواتف، ومكاتب ومقاعد وخزائن ملفات، وخزائن بأدراج وخزانات كتب وواجهات زجاجية ومواد الوراقة، إلخ.
تنظيميّة
- عمار غول، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- عب د الوه اب ن وري، وزي ر الموارد المائية والبيئة،
- عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية،
- بوجمعة طلعي، وزير النقل،
- طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان،
- حاجي بابا عمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف.