مرسوم رئاسي رقم 16-128
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-128 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 740.700.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".