المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئ اسي رقم 16-127 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبم ق تضى المرس وم التنفيذي رقم 16-20 الم ؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سن ة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات الم خص صة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : ي لغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعت ماد قدره ث لاثة ملاي ين دينار 3.000.000(دج) م ق يّ د في م ي زان ي ة ال ت ك ال يف ال م ش ترك ة وفي ال ب اب رقم 37-91 "نف ق ات مح ت مل ة - احت ي اطي مجمع".