المادة 2
يخص ص لميزانية سن ة 2016 اعت ماد قدره ث لاثة ملاي ين دينار 3.000.000(دج) يق يّ د في مي زان ية ت س يي ر م صالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-07 " الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم".
ال مادّة 3 : ين ش ر هذا ال مرس وم في الج ريدة ال رّسم يّ ة لل جم هوريّة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★