مرسوم رئاسي رقم 16-126
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-126 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 645.500.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.