مرسوم رئاسي رقم 16-126 · ج.ر عدد 24 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-126 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.