مرسوم رئاسي رقم 16-126
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-126 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
ي لغى من مي زانية سنة 2016 اع تم اد قدره س تم ائة وخ مس ة وأربعون م لي ونا وخ مس مائ ة ألف دين ار 645.500.000(دج) م قيّ د في م ي زان ية ال ت ك الي ف الم ش ت ركة وفي ال ب اب رقم 37-91 "نف ق ات مح ت مل ة - احت ي اطي مجمع".
تنظيميّة