المادة 3
يخصص لميزاني ة س نة 2016 اعت ماد ق دره واحد وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 51.500.000(دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 36-01 " إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم