مرسوم رئاسي رقم 16-09
مرسوم رئاسي رقم 16-09 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسماة "زم ول الأكب ر" (الكتلة : 403 د) المبرم بمدين ة الجزائر في 8 يوليو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.