مرسوم رئاسي رقم 15-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-77 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتماد ق دره مائ ة وخمسة وثلاثون ملي ون دي نار 135.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره مائ ة وخمسة وثلاثون ملي ون دين ار 135.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.