مرسوم رئاسي رقم 15-342
· ج.ر عدد 1 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 15-342 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 25 ربيع الأوّل عام 1437 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م