مرسوم رئاسي رقم 15-332
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-332 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★