مرسوم رئاسي رقم 15-332
· ج.ر عدد 69 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-332 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وستون مليون دينار 17.760.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وستون ملي ون دينار 17.760.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 "مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب".