مرسوم رئاسي رقم 15-313
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-313 مؤرّخ في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1437 الموافق 9 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★