مرسوم رئاسي رقم 15-298
· ج.ر عدد 64 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-298 مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقة