مرسوم رئاسي رقم 15-298
· ج.ر عدد 64 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-298 مؤرخ في 7 صفر عام 1437 الموافق 19 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".