الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الأول — البيانات الإلزامية
المادة 95
يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم.
ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
سبتمبر سنة 2015 م
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم،
- موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،
- المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري، حسب الحالة،
- شروط التسديد،
- أجل تنفيذ الصفقة،
- بنك محل الوفاء،
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.
ويجب أن تحتوي الصفقة العمومية، فضلا عن ذلك، على البيانات التكميلية الآتية :
- كيفية إبرام الصفقة،
- الإشارة إلى دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،
- شروط عمل المناولين واعتمادهم، إن وجدوا،
- بند التحيين ومراجعة الأسعار،
- بند الرهن الحيازي، إن كان مطلوبا،
- نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،
- شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
- النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم، وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح لهم،
- شروط استلام الصفقة،
- القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،
- بنود السرية والكتمان،
- بند التأمينات،
- بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،
- البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
- البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية، وبالإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م