الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم السابع — ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج
المادة 84
يجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها.
وبغض النظر عن أحكام المادتين 130 (الفقرتان 2 و 3) و 133 أدناه، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
وإذا عاينت المصلح ة المتعاقدة أن الاستث مار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاق د الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط المحددة في المادة 149 أدناه، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 147 أدناه، وكذا تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من المشاركة في الصفقات العمومية، حسب الشروط المحددة في المادة 75 أعلاه.
ويمكن المصلحة المتعاقدة، زيادة على ذلك، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني، حسب الحالة.
سبتمبر سنة 2015 م يمكن الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة، الخاصة بالمؤسسات العمومية السيادية في الدولة وإجراء التراضي البسيط أن لا تخضع لأحكام هذه المادة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.