الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 48
تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا.
وتكون مسابقة الإشراف على الإنجاز محدودة وجوبا.
يجب أن يشتمل دفتر شروط ال مسابقة على برنامج ونظام للمسابقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات الانتقاء الأولي، عند الاقتضاء، وتنظيم المسابقة.
يجب أن يحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع إنجاز أشغال، الغلاف المالي التقديري للأشغال.
في إطار مسابقة محدودة، يدعى المرشحون في مرحلة أولى إلى تقديم أظرفة ملفات الترشيحات فقط. وبعد فتح أظرف ة ملفات الترشيحات وتقييمها، لا يدعى إلى تقديم أظرفة العرض التقني والخدمات والعرض المالي إلاّ المرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي . 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي، بخمسة (5) منهم.
ويتم إعلان عدم جدوى المسابقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي، بعد الاستشارة في ظل احترام أحكام هذه المادة.
يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين.
تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم.
ويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم.
ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدة.
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين كتابيا، لتقديم التوضيحات المطلوبة. وتكون الأجوبة المكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يجب ألاّ ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ العرض المالي في أظرفة الخدمات، ولا في أظرفة العروض التقنية، تحت طائلة رفض هذه العروض.
يمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في المسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب نسب وكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني، أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، فتحدد نسب وكيفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.