الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثاني — تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — شكل وموضوع الصفقات العمومية
المادة 35
يمكن المصلحة المتعاقدة، بصفة استثنائية، أن تلجأ إلى إجراء "دراسة وإنجاز" عندما تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك المقاول في دراسات التصميم الخاصة بالمنشأة.
يجب أن ينص دفتر الشروط، في إطار التقييم التقني، على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدراسات.
ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد إلى متعامل متعاقد واحد، في إطار صفقة أشغال، بمهمة تتضمن في آن واحد، إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال، وفق إجراء طلب العروض المحدود، طبقا لأحكام المادتين 45 و 46 من هذا المرسوم.
وتعيّن لجنة تحكيم طبقا لأحكام المادة 48 أدناه، لإبداء رأيها حول اختيار المشروع.
وتحتوي الخدمات موضوع الدراسات، على الأقل، مشروعا تمهيديا موجزا فيما يخص منشأة بناء ومشروعا تمهيديا مفصلا فيما يخص منشأة بنية تحتية.
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ لصفقة "دراسة وإنجاز واستغلال أو صيانة" أو إلى صفقة "إنجاز واستغلال أو صيانة"، عندما تبرّر أسباب تقنية أو اقتصادية ذلك. في هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على متطلبات نجاعة يتعين بلوغها ويمكن حسابها، تكون موضوع معيار تقييم تقني مرفق بمعيار التكلفة الإجمالية. وتبرم الصفقة بسعر إجمالي وجزافي.
تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع صفقة إجمالية، بموجب مقرر لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بعد أخد رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.