الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثاني — تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — شكل وموضوع الصفقات العمومية
المادة 30
يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية و/ أو مالية ذلك. ويجب أن يكون القسط الثابت وكل قسط اشتراطي مشروعا وظيفيا.
يخضع تنفيذ كل قسط اشتراطي إلى قرار من المصلحة المتعاقدة يبلّغ إلى المتعامل المتعاقد حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط.