مرسوم رئاسي رقم 15-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الثاني — الإجراءات الخاصة القسم الفرعي الأول إجراءات في حالة الاستعجال الملح
المادة 22
تحسب المبالغ المذكورة في المادتين 13 و 21 أعلاه باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
القسم الفرعي الثالث الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار