مرسوم رئاسي رقم 15-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الباب الرابع — سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي › القسم الثاني — الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي
المادة 214
لتمكين سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من القيام بالإحصاء الاقتصادي المذكور في المادة 213 أعلاه، تعد المصلحة المتعاقدة بطاقات إحصائية وترسلها إليها.
يحدد نموذج البطاقة السالفة الذكر وكذا كيفيات إجراء هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.