الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم السابع — الرهن الحيازي
المادة 145
الصفقات ال عمومية وملاحقه ا قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها أدناه :
1 - لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية،
2 - تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي،
3 - إذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب، فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا البيان المذكور في الفقرة 2 أعلاه، والبيانات الملائمة للسر المطلوب. ويعادل تسليم هذه الوثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها،
4 - يجب على المتنازل له أن يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية.
ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه،
5 - يسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام،
6 - تخضع عقود الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
7 - ي قبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه، إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكالة.
ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الإشعار بها في أجل أقصاه اليوم الأخير من أيام العمل السابق لليوم الذي يجري فيه الإشعار بالرهن الحيازي المعني، بشرط ألاّ يطالب المدعون بأحد الامتيازات المذكورة في الفقرة 11 أدناه،
8 - إذا أنشئ الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين، فإنه يجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم تجمعا يعين له رئيس،
9 - يجوز لصاحب الصفقة العمومية والمستفيدين من الرهن الحيازي أن يطلبوا، أثناء تنفيذ العقد، من المصلحة المتعاقدة إما كشفا موجزا للخدمات المنجزة وإما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد. كما يجوز لهم أن يطلبوا كشفا للدفعات على الحساب قدّمت للدفع. ويعين في الصفقة العمومية الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
10 - إذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى عليها، بعد أن يثبت صفته، إعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة العمومية التي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة، فإنه يجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات المبينة في الفقرة 9 أعلاه، أن يعلمه بها في نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة العمومية،
11 - لا تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن الحيازي إلا الامتيازات الآتية :
- امتياز المصاريف القضائية،
- امتياز متعلق بأداء الأجور وتعويض العطل الم دفوعة الأج ر، في حال ة الإفلاس أو الت سوية ال قض ائ ية كما ينص ع ليه ال قان ون ال مت ع لق بعلاقات العمل،
- امتياز أجور المقاولين القائمين بالأشغال أو المناولين أو الموصين الثانويين المعتمدين من المصلحة المتعاقدة،
- امتياز الخزينة،
- امتياز ملاك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة العمومية.
12 - يجوز للمناولين والموصين الثانويين أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أو جزءا منها، في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها، وذلك ضمن الشروط المبينة في هذه المادة.
ولهذا الغرض، يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو مناول النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة، وعند الاقتضاء، للملحق.