الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 108
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/ أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحساب.
لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/ أو دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها.
وبهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا.