الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثاني — الأسعار
المادة 107
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج فى دفتر الشروط و/ أو في الصفقة، بندا يلزم صاحب صفقة عمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/ أو ملاحقها، حسب الشروط المحددة في هذه المادة.
يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة عندما يكون ذلك ضروريا، من اختصاص المصلحة المتعاقدة.
كما يجب أن يتضمن دفتر الشروط و/ أو الصفقة العقوبات التى يمكن أن يتعرض لها حائز الصفقة الذي يرفض الإبلاغ بالمعلومات أو الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يعين الأعوان المؤهلون للقيام بالمراقبة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي المعني، الذين يمكنهم الاستعانة بمستخدمين لا يخضعون إلى سلطتهم.
يلزم الأعوان المكلفون بالمراقبة بالسر المهني.
لا يمكن أن تستعمل المعلومات التي تم الحصول عليها، في إطار هذه المراقبة، إلا للغاية التي استدعت جمعها.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.