الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثاني — الأسعار
المادة 102
يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص "المواد" و"الأجور" و"العتاد".
وتتمثل المعاملات التي يجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار، فيما يأتي:
- المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة باستشارة المؤسسات، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغي،
- المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة عمومية مبرمة حسب إجراء التراضي البسيط.
ويجب أن تشت مل ص يغ مراج ع ة الأسعار على ما يأتي:
- جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي . ومهما يكن من أمر، لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 15(%)،
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة 5(%)،
- الأرقام الاستدلالية "الأجور" و"المواد" المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية.