مرسوم رئاسي رقم 15-23
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-23 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وثلاثين مليارا ومائة وستة وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف دينار 31.196.709.000(دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.