مرسوم رئاسي رقم 15-203
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-203 مؤرخ في 10 شوّال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، ي عدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 13 : تلحق بمدير الديوان :
- المديرية العامة للتشريفات،
- مديرية الصحافة والاتصال،
- مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين،
- مديرية الترجمة الفورية وفن الخط".