المادة 8
النقل البحري والجوي
1 - تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متع اقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2 - لأغراض هذه المادّة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل :
أ) الأرب اح الناتج ة م ن تأجير السفن والطائرات دون طاقم،
ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع.
حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة، وذلك حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي. 20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م
3 - تطبق آحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتج ة من المشارك ة في اتح اد أو عمل تجاري مشت رك أو في وكالة تشغيل دولية.