المادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتع اقدة الأخ رى" الجزائر أو الك ويت حسبم ا يقتضي سياق النص،
ب) يعني مصطلح "الجزائر" إقليم الجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ويشمل، إض اف ة إلى الإقليم البري، البحر الإقليمي و، في ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية، لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لق اع البح ر وباطن أرض ه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها،
ج) يعني مصطلح "الكويت" إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية،
د) يشمل مصطل ح "شخص" أي ف رد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص،
ه) يعني مصطل ح "مواطن" أي ف رد ح ائ ز ع لى جنسية دول ة متعاقدة، وكذلك أي شخص ق انوني أو أي شركة أو أي كيان آخر يستمد وضعه هذا من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة،
و) يعني مصطلح "شرك ة" أي شخص اعتب اري أو أي كي ان يعام ل معامل ة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة،
ز) تعني عبارتا "مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة" و"مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع (مؤسسة) يباشره مقيم في دولة متع اقدة ومش روع (مؤسس ة) يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مؤسسة) تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ط) يعني مصطلح "ضريب ة" الضريبة الجزائريّة أو الضريبة الكويتية، حسبما يقتضي سياق النص،
ي) تعني عبارة "السلطة ا لمختصة" :
(1) بالنسبة للج زائر : ال وزي ر المك لّف بالماليّة أو ممثله المرخّص له في ذلك.
(2) بالنسبة للكويت : وزي ر الماليّ ة أو ممثل مفوّض من قبل وزير الماليّة.
2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وم ا لم يقتض سياق النص خلافا لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وأي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبق ة في تلك الدولة المتع اقدة يس ود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخ رى في تلك الدولة المتعاقدة.