المادة 31
إلغاء الاتفاقية السابقة تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقعة في الكويت بتاريخ الرابع من جمادى الأولى عام 1427 ه الموافق 30 مايو سنة .2006 إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت في الكويت يوم الأحد بتاريخ 14 من شهر ربيع الثاني عام 1429 ه الموافق 20 أبريل سنة 2008، من نسخت ين أصليت ين باللغة العرب يّة ول كل من النسختين حجية متساوية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الكويت الديمقراطية الشعبية مصطفى جاسم الشمالي كريم جودي وزير المالية وزير المالية مراسيم