المادة 30
المدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أولمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة، يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء،
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.