المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق ه ذه الاتفاقية على الأشخ اص المقيم ين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. 5 غشت سنة 2015 م
المادّة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق ه ذه الاتف اق ية ع لى الض رائب ع لى الدخل المف روضة لصالح دول ة متع اق دة أو أقسامها السياس ية الف رعية أوالسلطات المحل ية التابع ة لها، بغض النظر عن الطريق ة التي تفرض بها.
2 - تعتبر من الضرائب على الدخ ل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقول ة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل مشروعات (مؤسس ات)، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي :
أ) بالنسبة للجزائر :
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي،
(2) الضريبة على أرباح الشركات،
(3) الضريبة على أرباح المناجم،
(4) الرسوم على النشاط المهني،
(5) الدفع الجزافي،
(6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونق ل المح روقات بالأنابيب.
(مشارا إليها فيما بعد ب"الضريبة الجزائرية").
ب) بالنسبة للكويت :
(1) ضريبة دخل الشركات،
(2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
(3) الزكاة،
(4) الضريبة المفروضة على الشركات لدعم العمالة الوطنية.
(مشارا إليها فيما بعد ب"الضريبة الكويتية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا 20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م لقوانين دول ة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الض رائب القائم ة أو بدلاً عنه ا.
وتخطر السلطات المختص ة في الدولتين المتع اقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.