المادة 29
النفاذ تخطر ك ل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة باستكمال الإج راءات الدستوري ة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريح استلام آخ ر الإخطارين وتس ري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأوّل من يناير من السنة التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.