مرسوم رئاسي رقم 15-191
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-191 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على الات فاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الض ريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة
المادة 28
أعضاء البعثات الدّبلوماسية والهيئات القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبي ة الممنوحة لأعض اء البعث ات الدّبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بم وجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.