مرسوم رئاسي رقم 15-191
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-191 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على الات فاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الض ريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة
المادة 27
أحكام متنوعة
1 - يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تحد أو تمنع أي إعف اء أو تخفيض أو خصم ض ريبي أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً :
أ) بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي قد تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة،
ب) بموجب أي اتفاق خاص متعلق بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين المتعاقدتين.
2 - يحق للسلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين إصدار نظم لغرض تنفيذ أحك ام هذه الاتفاقية.