المادة 26
تبادل المعلومات
1 - يتعيّن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النح و الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يتم إفش اؤها إلا للأشخ اص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة لهذه الاتفاقي ة. ولا يستخ دم مثل ه ؤلاء الأشخ اص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية. 20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م
2 - لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفق رة 1 بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفش اء أي أسرار تتعلق بالتّجارة أو العمل أو الصّناعة أو المعاملات التّجارية أو المهنية أو العمليات التّجارية أو معلومات، ق د يك ون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).