المادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي يتم إلغاء الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية :
1 - إذا حصل مقيم بدولة متعاقدة على دخل تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبق ا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإنه يتعين على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي قامت بتحصيلها من دخل هذا المقيم مبلغ ا يعادل مبلغ الض ريب ة على الدخل المؤداة في هذه الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة، فإن مبلغ الخصم المذكور لا ينبغي أن يتجاوز جزء الضريبة على الدخل المحسوب قبل الخصم، والمطابق للدخل المف روضة عليه الضريب ة في هذه الدولة الأخرى.
2 - لأغراض هذه المادّة، فإن الزك اة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادّة (2) تعتبر بمثابة ضريبة دخل.
3 - لأغ راض منح خصم في دول ة متع اقدة، تشمل الض ريبة المدفوع ة في الدولة المتع اقدة الأخرى الضريبة المفترض دفعها في تلك الدول ة المتعاقدة الأخ رى وتم الإعفاء منها أو تخفيضه ا طبقاً لقوانين أو إجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية هدفها تشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.