المادة 21
الطلاب والمتدربون
1 - المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه، ويكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدول ة المتعاقدة، ش رط أن تك ون تلك المبالغ ناتج ة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
2 - فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة غير المشمولة بالفقرة 1، فإن الطالب أو المتدرب المهني المذكور في الفقرة 1، يستحق بالإضافة إلى ذلك، خلال فت رة دراسته أو تدريبه، نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها، فيما يتعلق بالضرائب.