مرسوم رئاسي رقم 15-191
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-191 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على الات فاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الض ريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة
المادة 16
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعض اء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مق يم في دولة متع اقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشرك ة مقيم ة في الدول ة المتع اقدة الأخرى تخضع للض ريب ة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.