المادة 15
الخدمات الشخصية التابعة
1 - مع مراعاة أحكام الموادّ 16 و 18 و 19 و 20 و 21، فإن ال رواتب والأجور والمك افآت الأخ رى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق ب وظيف ة، تك ون قابل ة للخض وع للضريب ة فقط في تلك الدولة المتع اقدة م ا ل م ت زاول الوظيف ة في الدولة المتعاقدة الأخ رى. فإذا تمت م زاول ة الوظيف ة على ذلك النح و، فإن ه يج وز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخ رى، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدول ة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توفرت كاف ة الشروط التالية :
أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفت رة أو لفت رات لا تتج اوز في مجموعها 183 يوما في السنة الماليّة المعنية،
ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ث ابت يملك ه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادّة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفين ة أو طائرة يتم تشغيلها في مج ال النّقل الدولي من قبل شركة تابع ة لدول ة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.