المادة 12
الأتاوات
1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من تلك الأتاوات، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - ومع ذلك، يج وز أن تخضع أيضاً تلك الأت اوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيما في الدول ة المتع اقدة الأخ رى ف إن الض ريب ة المف روض ة ي جب ألاّ تزيد عن %15 (خمسة عشر بالمائة) من القيمة الإجمالية للأتاوات.
3 - يعني مصطلح "أتاوات" حسب استخدامه في هذه المادّة المدفوعات من أي نوع التي يتم دفعها كمقابل للتص رف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق تأليف عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدول ة المتع اقدة الأخرى ال تي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخ رى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحال ة تطبق أحك ام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة. 20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م
5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في دول ة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة.
غير أنه، إذا ك ان الشخص الداف ع للأتاوات، س واء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مق يم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء تلك الأتاوات، فإن هذه الأت اوات تعتب ر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الأتاوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادّة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضع ا للضريب ة وفق ا لق وانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.