المادة 10
أرباح الأسهم
1 - أرب اح الأسهم التي تدفعها شرك ة مقيم ة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدول ة المتعاقدة الأخ رى والذي ه و المالك المستفيد لأرب اح الأسهم هذه، تخضع للض ريب ة فقط ف ي تلك الدول ة المتعاقدة الأخرى.
لا تؤث ر هذه الفق رة على الض ريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدف ع منها أرباح الأسهم.
2 - يعني مصطلح "أرباح الأسهم" حسب استخدامه في هذه المادّة، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو حقوق أخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتع اقدة التي تعتب ر الشرك ة الموزعة للدخل مقيمة فيها.
3 - لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المرك ز الثابت.
في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادّة 7 أو المادّة 14، حسبما تكون الحالة.
4 - حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متع اقدة على أرباح أو دخل من الدول ة المتع اقدة الأخ رى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتع اقدة الأخ رى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الش ركة إلا بقدر ما يدف ع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزع ة، حتى لوك انت أرباح الأسهم المدفوع ة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلّياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشىء في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.