مرسوم رئاسي رقم 15-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 8
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.