مرسوم رئاسي رقم 15-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.