مرسوم رئاسي رقم 15-16
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-16 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 23 يناير سنة 2015، يتضمّن إعلان حداد وطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 23 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★