مرسوم رئاسي رقم 15-16
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-16 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 23 يناير سنة 2015، يتضمّن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرّئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.