مرسوم رئاسي رقم 15-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★