مرسوم رئاسي رقم 15-144 · ج.ر عدد 32 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.